أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن دعوة محكمة جنايات المنصورة في حيثياتها لقضية قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة للمشرع في تنفيذ الإعدام على الهواء وتعديلِ نَصَ المادةِ 65 من قانونِ تنظيمِ مَراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمَعي المُنظمةِ لتنفيذِ عُـقوبةِ الإعدام؛ ليس عليها أي نوع من الإلزامية قبل المشرع، وذلك على سند أن المحاكم لا تملك سلطة اقتراح القانون ولكن لها ذكره كمطالبة في حيثيات حكم .
ولفت الفقيه الدستوري، إلى أن الطريق الذي تتخذه مصر في إطار تنفيذ الأحكام ومنها الإعدام، سليم ومنضبط، ولا تحتاج لتعديل لأن ذلك قد ينال من مشاعر المواطنين، معتبرا أن الردع العام يحققه مجرد النطق بالحكم وبالعدالة الناجزة، وليس بمشاهدة تنفيذ حكم الإعدام .
وكانت قد أصدرت، محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري حيثيات حكمها بالإعدام شنقا للمتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.
وقالت المحكمة في حيثياتها في رسالة للمشرع في تنفيذ الإعدام على الهواء والمَحكمةُ في نهاية حُكمها، تُـنَـوِّه بمناسبة هذه الدعوى، بأنه لمَّا كان قــد شَاعَ في المُجتمع - مُـؤخرًا - ذبحُ الضحايا بغَـير ذَنبٍ جَهارًا نهارًا والمَهوسُـونَ بالمِـيديا يـَبثُون الجُـرمَ على المَلأ فيرتاع الآمنونَ خَوفًا وهَـــلعًا، وما يَـلبَث المُجتمع أن يُفجَــعْ بمثلِ ذاتِ الجُـرم من جديد، فمِـن هذا المُنطلَـقِ، ألَـمْ يأنِ للمُـشرع أنْ يَجعلَ تنفيذ العقابِ بالحَق مَشهودًا، مِثلما الدمُ المَسفوحُ بغير الحَـقِّ صَار مَشهودًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة