المحكمة التأديبية تجازى مديرا عاما رشح محامين لتولى مناصب قيادية متجاوزا آخرين

الثلاثاء، 26 يوليو 2022 02:28 م
المحكمة التأديبية تجازى مديرا عاما رشح محامين لتولى مناصب قيادية متجاوزا آخرين المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مدير عام الشئون القانونية بأحد الهيئات العامة ، بعقوبة الإنذار ، وذلك لاتهامه ، بمخالفة لوائح العمل ، بأن عرض مذكرته عام 2019، على رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة، بشأن تكليف 3 محامين، للتعيين كمديري إدارات قانونية ، رغم عدم قيدهم بدرجة النقض بنقابة المحامين، وذلك بالمخالفة ، مما ترتب عليه صدور قرار بتكليف المذكورين بتلك الوظائف، وتخطي آخرين بذات الإدارة رغم استيفائهم للشروط . 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وحملت  الدعوي رقم 33 لسنة 64 ق .
 
كانت البداية بشكوى – محامي بالهيئة المذكورة – ضد المحال، لعدم أمانته في عرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة الهيئة ، بشأن ترشيح محامين لتولي مناصب قيادية بالإدارة القانونية، مما أدى إلى صدور القرار رقم 941 لسنة 2020 بتكليف بعض أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة كمديرين إدارات بالشئون القانونية، وتخطيه في شغل هذه الوظيفة بالرغم من قيده بجدول النقض بنقابة المحامين .
 
واستندت المحكمة ، علي أنه يشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية، القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة، وبالتالي فإن المشرع ساوى بين القيدين في الحكم، إذ أن القيد بجدول النقض وحده لا يكفى للمفاضلة بين المرشحين، وينبغي المفاضلة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية
 
وثبت للمحكمة ، أن الشاكي – قد زالت عضويته بنقابة المحامين لعدم سداده للاشتراكات السنوية منذ عام 2017 – حسبما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن نقابة المحامين المؤرخة ، وأن مرتبة كفايته عن فترات التفتيش الأعوام الأخيرة بدرجة متوسط – وبالتالي فلا يتوافر بشأنه الشروط المتطلبة قانونا لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية .
 
ورأت المحكمة ، أن ما أورده المحال بمذكرته بتضمينها ، إسم محامى لشغل وظيفة مدير إدارة الفتاوى والبحوث بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالرغم من عدم توافر الشروط المتطلبة قانونا لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية في شأن المذكور، يعد مخالفا لصحيح حكم القانون، وصادرا عن جهل منه بأحكامه، ولا يجوز لأحد الاعتذار بالجهل بالقانون ، لاسيما وإن كان يعمل في الحقل القانوني .
 
ومن ثم فقد وقر في يقين ووجدان المحكمة تنكب المحال للسبيل السليم، وهو الأولى والأجدر والمنوط به تطبيق وتنفيذ أحكام القانون، فيكون قد أخل بما سطره القانون من أحكام، وهو ما يجعله محلا للمساءلة التأديبية، وعليه يكون المحال قد خرج على مقتضي الواجب الوظيفي، مما يغدو مسلكه مكونا لمخالفة تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا عنها، وعلى النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم .
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة