ما هى شروط مزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وفقا للقانون؟

الأربعاء، 27 يوليو 2022 02:00 ص
ما هى شروط مزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وفقا للقانون؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 5 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، على أنه يجوز للشركات والجهات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية بعــد الحصول علي موافقة الهيئة، باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية، أو من خلال إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمـادة (6) من هذا القانون، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به جميع حقوق والتزامات الطرفين .

 

ووفقا للمادة، يجب علي الشركات والجهات التي ترغب في الحصول علي موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية استيفاء الشروط الآتية :

1 - أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبات التي يصدر بها قــرار من مجلس إدارة الهيئة.

2 - ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وقت تقديم طلب الموافقة .

3 - سداد رسم الموافقــة بما يعادل نصــف رسم الترخيــص المشار إليها بالمـادة (4) من هذا القانون،  يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط والإجراءات الأخرى اللازمة للحصول علي موافقة الهيئة علي مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

وتنص المادة 6 على أن ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية .

ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل ، علي أن تتضمن علي وجه الأخص ما يلي :

1 - الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل .

2 - الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل .

3 - حالات الشطب من السجل .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة