حظر القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك على موظفى المصلحة الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبى.
وحددت المادة رقم 72 من القانون عقوبة مخالفة حكم المادة 20 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة رقم 20 من القانون على أنه يُحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبى.