حدد قانون التخطيط العام للدولة، الذى أقره مجلس النواب مؤخرا، ضوابط وآليات إعداد خطط التنمية المستدامة والشاملة طويلة ومتوسطة الأجل في المراكز والأحياء.
ونصت المادة 21، على أن يعد المركز مقترح خطته الاستراتيجية طويلة الأجل وفقًا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادى والخطة الاستراتيجية للمحافظة، ويعرض المقترح على المجلس التنفيذى للمركز قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز لإقراره، ويرسله المحافظ بعد اعتماده من المجلس المحلى للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينه بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما نصت المادة 22، على أن يعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار خطة المركز طويلة الأجل ويعرض المقترح على المجلس التنفيذى للمركز قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز لإقراره، ويرسله المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينه بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ووفقا للمادة 23، تحدد الوزارة بالتنسيق مع المحافظ سقفًا ماليًا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الأجل وفقًا لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالى المقرر له، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
ونظمت المادة 24، إعداد خطط المدن والأحياء والقرى، فنصت على أن تعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها، وخططها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز، وتعرض على المجلس التنفيذى المختص قبل عرضها على المجلس المحلى المختص لإقرارها ، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة. وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.