يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عـن مشـروع قـانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عـن مقابـل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هـالـة أبـو السـعد و(60) نائبا (أكثر من عشـر عـدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
يهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قوانين ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة وذلك بالنسبة إلى أى دين ضريبى أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022. كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يأتى فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وتخفيف الأعباء التى يتحملها الممولون وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذى اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم فى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
كما أنه ياتى انطلاقا من حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذى نتج عن الالتزامات المالية وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
وجاء مشروع القانون متضمناً مادتين بخلاف مادة النشر، حيث قضت "المادة الأولى" منه بالتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 200٥، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 15/7/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 15 يوليو 2022، علی أن يسدد نسبة الخمسين فى المائة (50 %) الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين فى المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقضت المادة الثانية منه: بأن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمى 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 دیسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتی 31 دیسمبر 2022.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يعد خطوة إيجابية انتظرها الممولون والمكلفون والمستثمرون ومجتمع الأعمال منذ فترة، وهو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة، بما يساعد على استمرار الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، كما يتسق أيضاً مع التكليفات الرئاسية بالسعى الجاد نحو تســـــــريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم، بما يحفظ حق الدولة، ويسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم فى جذب المزيد من الاســـــتثمارات، وبالأخص فى هذه الفترة التى تمر بها البلاد وتأثير تداعيات الحرب الروسـيـة الأوكرانية، بما يمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشـة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
ولفتت اللجنة إلى أنها رأت الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة على الرغم من عدم حضـور ممثلى وزارة المالية اجتماع اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون، وكانت اللجنة فى حاجة ماسة إلى الإجابة عن بعض الأمور الفنية الدقيقة المنصوص عليها فى مواد مشروع القانون، لذا فقد تركت اللجنة الحرية للأعضاء لتقديم مقترحاتهم بالتعديل خلال مناقشات الجلسة العامة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يتضمن فى مادته الأولى التجاوز عن مقابل التأخير والضـريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصـدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك.
وأوصت اللجنة بضرورة النص على ما يفيد التحصين بألا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية وذلك إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى بمشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة