حددت المادة 10 من قانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى حتى عام 2020 عقوبات على من يخالف أحكام القانون .
وجاء نصها كالتالى : -
مادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة