منح قانون الإصلاح الزراعى، الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة، وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.
ووفقا للقانون يجوز التخصيص في جزء من الأراضي المستولي عليها الواردة بالفقرة الأولي من هذه المـادة بالمجان أو بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التخصيص لإحدي الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، ويكون التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بناءً علي طلب الجهة طالبة التخصيص.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي علي الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المـادة وفقًا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويجوز تأجيل التوزيع فى المناطق التى تحددها اللجنة العليا اذا اقتضت ذالك مصلحة الإنتاج القومى.
ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن تبيع للأفراد بالثمن وبالشروط التى تراها أجزاء من الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القوى أو أى نفع عام.
كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن تستبدل أجزاء من الأراض المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل فى مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختلاف قيمة البدلين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة