أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، واتهمها بهجر مسكن الزوجية بعد 19 سنة زواج برفقة طفليه، بسبب خلافات نشبت بينهما، لرغبتها بزيادة نفقاتها لـ 22 ألف جنيه، ليؤكد: "أقامت دعوي طلاق للضرر ولاحقتني بدعاوي حبس، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة، واستولت علي المنقولات والمصوغات واتهمتني لاحقاً بتبديدها وطالبتني بسداد مليون و200 ألف لها".
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي كانت تقيم برفقتي فى فيلا بأكتوبر، وبالرغم من كل ذلك هجرت مسكن الزوجية وطالبتني بتوفير مسكن أخر لها، ولاحقتني بالدعاوي باتهامات كيدية، وادعت أنها لا ترغب في الاستمرار بالعيش برفقتي".
وقدم الزوج مستندات تفيد أن الضرر الواقع عليه من جانب الزوجة تسبب له بأذي نفسي ومادي بعد تعديها علي بالضرب المبرح، وأكد أنها لا تستحق حقوقها الشرعية، بعد تقديمها شهود زور وأدلة غير صحيحة، لتستولي علي مدخراته، بخلاف ملاحقتها لى بالتهم وتعنيفه برفقة عائلتها.
وأشار إلى أن زوجته طالبت بتطليقه للضرر، مدعيه سوء خلقه، وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .