فتوى مجلس الدولة: عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون فى تعديل بدل التفرغ

الأربعاء، 06 يوليو 2022 02:04 م
فتوى مجلس الدولة: عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون فى تعديل بدل التفرغ مجلس الدولة ـ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون فى تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية طبقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وانتهت الفتوى إلي أنه لما كان أعضاء الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون يُطبَّق عليهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها المُشار إليه، فمن ثم يستحقون صرف بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية التى يشغلها عضو الإدارة القانونية وفقًا للجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973 والمستبدل بموجب القانون رقم (1) لسنة 1986، بحسبانه الأساس فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية وتحديد معاملتهم المالية، ولا يجوز تعديل بدل التفرغ المقرر لهم ليكون (30%) من بداية أجر الفئة الوظيفية طبقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

استظهرت الجمعية العمومية، أن المشرع قرر منح أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ مقداره (30%) من بداية الربط المالي للفئة التى يشغلها عضو الإدارة القانونية وفقًا للجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973، ثم استَبدل بهذا الجدول الجدولين المرفقين بالقانونين رقمي (47) لسنة 1978 و(48) لسنة 1978– بحسب الأحوال-؛ ومن ثم أضحى الجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1978 لبنةً من لبناته، مندمجًا فيه، غير منفصل عنه، لا يتأثر بزوال القانون الأخير من الوجود القانوني.

وإذ قرر المشرع في قانون الخدمة المدنية، استمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها، الأمر الذى من مقتضاه ولازمه أن صرف بدل التفرغ المقرر لمديري وأعضاء الإدارات القانونية يكون بنسبة (30%) من بداية ربط الوظيفة التى يشغلها أي منهم حسب جدول المرتبات المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973 دون غيره.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة