أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد 5 أشهر من زواجهما، بعد هجرها من منزل الزوجية بسبب عنف زوجها، واتهمته بسرقة حقوقها الشرعية من مصوغات ومنقولات ورفضه تطليقها وتعليقها، لتؤكد: "اكتشفت استحالة العشرة بيني وزوجي بعد أن جمعنا منزل واحد، فزوجي يعاني من العصبية الجنونية لدرجة دفعته للتعدي على ضربا في أول شهر زواج- شهر العسل-، وإلقاء يمين الطلاق علي مرتين".
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "زوجى دفعني للخوف من الخروج من منزل أهلى بسبب عنفه وتهديده المستمر لى، وعصبيته المفرطة، وابتزازه لى، وعندما رفض ثار على وكاد أن يقتلتى، ومحاولته إجباري التنازل عن حقوقى، ودفعه لى لتوقيع كمبيالات بمبالغ مالية تتجاوز 600 ألف جنيه والتهديد بحبسي".
وتابعت الزوجة:" قدمت مستندات تثبت إلحاقه الضرر، وتحملي له طوال الشهور الماضية بعد ملاحقته لى، وفى كل مرة يلقي يمين الطلاق يطالبنى بالعودة له غصبا رغم الأذى الذي ألحقه بي، حتى عجزت عن تحمل عنفه، وقررت الهروب من جحيم الحياة برفقته".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".