تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باب خاص بتيسير إتاحة التمويل، تناول في الفصل الأول منه، ضوابط نظام التخصيص المؤقت.
وتنص المادة 26، علي أن التخصيص المؤقت، هو نظام تقوم فيه الجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بتخصيص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل، بناء على رغبة المشروع مع تحمله لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص.
ووفقا للمادة 27، يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك.
وبحسب المادة 28، للجهة صاحبة الولاية الموافقة على نظام التخصيص المؤقت، وفقا للآتي :
1 - يقدم المشروع طلبا للجهة صاحبة الولاية بالتخصیص مؤقتا باسم الجهة مقدمة التمويل، على النموذج الذي يعده الجهاز ، متضمنا مدة التخصيص المؤقت .
2 - تصدر الجهة صاحبة الولاية قرارها في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب .
3- في حالة موافقة الجهة صاحبة الولاية على التخصيص المؤقت يتعين أن يتضمن القرار مدته والشروط والقواعد المنظمة له، ويحرر اتفاق ثلاثی بين كل من الجهة صاحبة الولاية والجهة مقدمة التمويل والمشروع، متضمنا مدة التمويل، وذلك على النموذج الذي يعده الجهاز لهذا الغرض، ولا يسرى هذا الاتفاق، إلا بعد قيام الجهة صاحبة الولاية بقيده في السجل المنصوص عليه في المادة 44 من هذه اللائحة، وذلك بعد سداد المشروع مقابل خدمة القيد في السجل، وتسري أحكام هذه المادة في شأن نقل تخصيص قائم إلى نظام التخصيص المؤقت .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة