حدد القانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، شروط شغل وظائف المعلمين، وجاءت كالتالى:
ونصت المادة (72) من قانون التعليم، على أنه مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانـون الخدمـة المدنيــة الصــادر بالقانون رقــم 81 لسنة 2016، يشترط فيمن يشغل وظيفـــة مـــــن وظائـف المعلمين أو ما يعادلها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب، ما يأتى:-
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة.
ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
2- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى.
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة