يقضى القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" سيكون له دور فاعل لتختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام عن تنفيذها فضلا عن توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
وضع تنظيما تشريعيا لحماية خصوصية المواطنين ومنع الرسائل المجهولة وغير المرغوبة التى تصلهم إلكترونيا ويضع آلية لتمكينهم من منع تلقى أى من تلك الرسائل، وذلك فيما يخص التسويق الالكتروني، بتحديد مفهوم واضح لمصطلح التسـويق الإلكتروني، بالنص على أنه عبارة عن إرسـال أى رسـالة أو بيـان أو محتوى إعـلانى أو تسويقى ، بأى وسيلة تقنية أيًا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر، ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلى أشـخاص بعينهـم.
ويتصدى التشريع، لمحاولات استخدام نصابين ومحتالين التسويق الالكتروني، لتحقيق الربح السريع، وحددت المادة 17 شروط لمن يعمل فى هذا المجال، فى مقدمتها الحصول على موافقة صاحب البيانات شخصيا، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسلة، أن يكون للمٌرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، فضلا عن الإشارة إلى أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، فضلا عن وضع آليات واضحة ومٌيسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته حال إرسالها.
كما وضع التزامات على المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر، وهى تحديد الغرض التسويقى المحدد، عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات، الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه على استمراره ، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة