شن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة مكبرة إستهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة القوصية أسفرت عن ضبط 13 قطعة سلاح نارى( عبارة عن (8 بنادق آلية- 3 بنادق خرطوش- 2 فرد محلى) بحوزة (13 شخص، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لإستخدامها فى التشاجر.
يقول أشرف ناجى، الخبير القانونى: "وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".
واستكمل ناجى: "عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
وأوضح: "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.
كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.
وجاءت ضمن شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر استبعاد من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة.
- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حملة يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
- من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
- من لا تتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منة شروط احتياطات الأمن.
ومن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص السلاح في مصر يمكن تصنيفها في 4 أشياء منها طلب الترخيص بسلاح للدفاع أو الصيد، وطلب الترخيص بالسلاح للحراسة وكذلك طلب الترخيص بسلاح للرماية وطلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إدارى).
- يقدم الطلب على نموذج "135 أ" داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل أقامة الطالب.
- صحيفة الحالة الجنائية " فيش وتشبية".
- عدد 2 صورة فوتوغرافية.
- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
- بيان بمبررات الترخيص.
- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح " باطنة + نظر".
ويسدد مقدم الطلب رسم الترخيص 2500 جنيه عن السلاح الاول واذا تعددت الاسلحة يكون 1000 جنيه عن كل سلاح ويكون الرسم 1000 جنية عن الترخيص المؤقت للسائحين.
- ويكون رسم التجديد 2500 جنيه عن السلاح الأول و1000 جنيه عن كل سلاح آخر، وتسرى هذه الرسوم على الاشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.