رجل لمحكمة الأسرة: زوجتي تهددني بقوتها الجسدية وهربت منها إلى أمى

السبت، 13 أغسطس 2022 08:00 ص
رجل لمحكمة الأسرة: زوجتي تهددني بقوتها الجسدية وهربت منها إلى أمى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعى فيها خروجها عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة، بعد إلحاق عدة إصابات خطيرة وكسور به.
وأكد الزوج: "مأساتي استمرت 5 سنوات برفقة زوجتي بسبب عنفها، ما دفعني للهروب من قبضتها ومسكن الزوجية لأعيش بمسكن عائلتي برفقة والدتي المسنة، بعد أن اعتادت زوجتي استغلال قوتها الجسدية لإيذائي".
 
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "اصطحبت أطفالي برفقتي خوفاً عليهم من عصبيه زوجتي المبالغ فيها، كما أنها تعمل ساعات تزيد عن 12 ساعة، وتغيب عن المنزل فترات طويلة بسبب قضائها أغلب الوقت برفقة صديقاتها، لأعيش وأنا زوج بالاسم فقط، مما دفعني للاعتراض على تلك الحياة، ليثور غضبها وتنهال علي بالضرب المبرح والتسبب لي بإصابات خطيرة".
 
وأضاف الزوج:"حظى التعيس أوقعنى مع هذه الزوجة التي لا تعرف الرحمة، لا تتكلم إلا بيديها، وهو ما سبب لي ضرر نفسي بالع، في ظل محاولتي تجنب الصدام معها حتي لا تفضحنا في المنطقة السكنية التي نقيم بها، لأصبح مع الوقت عاجز عن العيش برفقتها".
 
وأكد:" لم أتكلم أو أعترض طوال 5 سنوات زواج، إلا أنني قاربت من الجنون من كثرة الضغط وطالبتها بالطلاق ودياً، ولكنها لم تكتفى بذلك بل أرادت تعويض، فرفض وبعدها هددتنى بأولادي وحرماني منهم".
 
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
 
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة