من أهم التشريعات التي أقرها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قانون العمل الذى حدد عدد من المبادئ في شأن ساعات العمل وفترات الراحة للقطاع الخاص، ضمانا لحق العامل وصاحب العمل، حيث أكد عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة أسبوعيا، وأن هذه الفترة لا يدخل في حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام أو الراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (94) بالقانون الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا لتؤكد أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
وأجازت الفقرة الثانية من المادة، بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها، وأوجبت المادة (95) أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
ومنحت الوزير المختص، أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
وأوجبت المادة (96) من مشروع القانون، تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحتسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.