ونصت المادة 20، على أن ينشأ صندوق حكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية:
1 - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
2 - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3 - حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
4 - حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
5 - الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ووفقا للقانون، يؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين، ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2، 3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه.
وينص القانون على أن تتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجبارى، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
ويلزم قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بالتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.