التأمينات: الحد الأدنى لمنحة الزواج 500 جنيه.. وتساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهر

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:54 م
التأمينات: الحد الأدنى لمنحة الزواج 500 جنيه.. وتساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهر سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن القانون ينص على منح الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت، منحة نقدية عقب وفاة والدهم وانقطاع معاشه، بعد زواجهم.
 
أضاف عبد الهادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه من حق الأبنة صرف منحة الزواج إذا كانت مستحقة للمعاش، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، مع إرفاق عدد من المستندات المطلوبة.
 
وتابع نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المنحة النقدية يتم صرفها للمستحق على البطاقات الائتمانية أو كروت ميزه، مبينا: "إذا كانت الابنة وحيدة، سوف تحصل على ثلثين المعاش مضروبة في 12 شهر، وإذا كان معها أخت سوف تحصل على مبلغ 1500 جنيه× 12 شهر، وإذا كان معها أخت أخرى سوف تحصل على ربع المعاش".
 
وبين: "منحة الزواج للابنة تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهر، وهذه المنحة حدها الأدنى 500 جنيه، ويمكن للابنة التي لم يمر على زواجها 5 سنوات التقدم للحصول على منحة الزواج، وهذه المنحة تصرف مرة واحدة في العمر".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة