"صندوق رعاية المسنين" كيان جديد لرعاية كبار السن.. اعرف تشكيله

السبت، 20 أغسطس 2022 06:00 م
"صندوق رعاية المسنين" كيان جديد لرعاية كبار السن.. اعرف تشكيله رجل كبير السن- صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من أهم المزايا التي جاءت من القانون "حقوق رعاية المسنين" والذى أقره مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إنشاء صندوق رعاية المسنين، وحددت المادة 28 من القانون مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت على :"يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من:

ممثل عن الوزارة المختصة “نائب الرئيس” وينوب عن الرئيس حال غيابه.

ممثل عن وزارات (المالية، التخطيط، الصحة والسكان، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي) يرشحهم الوزراء المختصون.

ممثل عن هيئة الرقابة الادارية يرشحه رئيس الهيئة

ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس إدارة البنك.

ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.

ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق.

ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية يرشحه الوزير المختص.

أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.

ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز اعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزرارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات.

ويصدر بتشكليه وكيفية إدارته المعاملة المالية للرئيس والاعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويؤكد القانون، على إلزام وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية بناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها، متضمنا مادة تلزم الأبناء والأحفاد بتحمل نفقات رعاية المسن حال عدم قدرته، وتنص المادة على: تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذى يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها أما إذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة