8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار وفقا للقانون..اعرف التفاصيل

الأحد، 21 أغسطس 2022 04:00 ص
8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار وفقا للقانون..اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف صندوق دعم السياحة والأثار إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
 
وحددت المادة 4 من القانون اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، فقد نصت على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتى :
 
١ - وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.
 
٢ - وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق .
 
٣ - وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
 
٤ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي
 
٥ - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى .
 
٦ - قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التى تتفق مع أغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
 
٧ - الموافقة على القروض التى تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .
 
٨ - النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل فى اختصاص الصندوق .






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة