يجيز قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، للجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، بالقيام ببعض الاختصاصات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حيث تنص المادة 62 على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التى تنشأ أو التى يكون من أغراضها أو أهدافها حماية للمستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.
وطبقا للقانون، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:
1- إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة فى قوانين مباشرة التقاضى.
2- إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
3- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.
4- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
5 -معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
6- الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
7- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.