القانون يحظر إضافة مواد ملونة للمواد الغذائية إلا بقرار من وزير الصحة

السبت، 27 أغسطس 2022 07:00 م
القانون يحظر إضافة مواد ملونة للمواد الغذائية إلا بقرار من وزير الصحة مواد غذائية - أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظرت المادة 10 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، إضافة أي مواد ملونة أو حافظة للمواد الغذائية إلا بشرط، ونصت المادة 10 من نص القانون علي :"لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

جدير بالذكر أن القانون رقم 10 لسنة 1966 حول مراقبة الأغذية حدد عددا من الحالات التي يعد من خلالها هذه الأغذية ضارة على الصحة وتهدد سلامة المتسهلكين، ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتوط في ترويج وتوزيع تلك الأطعمة.

وطبقا للقانون تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى عدد من الحالات، أبرزها إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض للأشخاص، إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة