نصت اللائحة الداخلية للحوار الوطني على أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ونصت المادة نصت المادة 4 من اللائحة على أن: "يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويجوز عقد اجتماعاته في اي مقر آخر بناء على ما يقترحه المنسق العام وبعد إخطار مجلس الأمناء".
وتنص المادة 5 على أن يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من المنسق العام في التاريخ والموعد الذي يحدده، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وإبلاغ الحضور.
فيما تنص المادة 6 على أنه يصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، يحد أقصى 3 آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها، كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.