نظمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، ونصت المادة (32) على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز فى حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة، ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوی التى يتلقاها.
ووفقا للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، لا تتجاوز إجراءات فحص الشكاوى والرد عليها ثلاثين يوما من تاريخ قيدها.
وتنص المادة (33) على أن تقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق مكالمة هاتفية أو إرسالها بالبريد أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، أو بأية وسيلة أخرى يحددها الجهاز، ويجب أن تكون الشكوي مشفوعة بالبيانات والمستندات الآتية:
1 - اسم مقدم الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه وبيانات الرقم القومى له وصفته ومصلحته فى تقديمها.
2 - اسم المشكو فى حقه وعنوانه أو موقعه الإلكترونى بحسب الأحوال وطبيعة نشاطه.
3 – بيانات المنتج محل الشكوى، وسعره الشامل والمستندات المؤيدة لهذه البيانات ومنها الفاتورة أو الضمان وأى مستندات أخرى ثبت العلاقة بين المورد والمستهلك.
4 – مضمون الشكوى.
وللمستهلك أن يقدم أى بيانات أو مستندات أخرى يرى أنها مؤيدة لشكواه، وفى جميع الأحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأى طريقة يراها مناسبة لتحقيق حماية فاعلة للمستهلكين.