يستهدف القانون رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتذليل المعوقات التى تعترض جهات التمويل المنظمة فى هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها، معالجة أوجه القصور التى كشف عنها الواقع العملى بما يحمى كافة الأطراف المتعاملة؛ فى تلك المجالات، ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، وتنظيم نشاط الكفالة بأجر فى ذات الشأن، ما يسهم فى تعزيز معدلات أداء نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووضع القانون الجديد، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الأحد الماضى، تعريفا للوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، بأنه نشـاط يزاوله شخص اعتبارى يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية للحصول على التمويل، وتعريفه بمخاطر التمويل وتقديم المشورة الفنية له، أو تحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل، بينما الكفالة بأجر، بأنه بمقتضاها يكفل شـخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يفِ به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.
وحظر القانون ممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، أو الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويكون القيد فى هذا السجل بغير مقابل، ويضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشـروط ممارسة النشـاط فى السجل المشار إليه، ليتم مراعاة أحكام المادة 14 من هذا القانون بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وبالنسبة للأشخاص الطبيعية، فعليها أن تلتزم بإبرام عقد مع العميل يتضمن على تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدا واضحًا، جميع الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طبقا لعقد الكفالة، قيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.
ويواجه القانون مخالفة ذلك، بالنص على أنه مـع عدم الإخلال بأى عقوبة أشـد منصوص عليها فى أى قانـون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف أو بإحـدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشـاط الوساطة فـى منح أو تحصيل التمويل أو الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.
وطبقا لنص المـادة (21 مكرر) بأنه مـع عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد منصوص عليها فى أى قانـون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلاً فى تلك الحالات وهى الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون، الامتنـاع عـن تنفيـذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل فى غير الغرض المخصص له، وتستثنى الجرائم المبينة فى هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (24) من هذا القانون.
كما أجاز التشريع الصلح فى هذه الجرائم سـواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم الصلح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة