واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص" لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة كفر الشيخ).. بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير التقارير الطبية الرسمية المنسوب صدورها لمستشفيات حكومية وغيرها من الجهات الطبية الخاصة ، وترويج تلك التقارير المزورة على عملائهم من راغبى الحصول عليها لتقديمها إلى مختلف الجهات.
كما أضافت التحريات بقيام أحدهم بإصطناع وتزوير تلك المحررات بينما يقوم باقى المتهمين بإستقطاب عملائهم من راغبى شراء تلك المحررات "المزورة" مقابل مبالغ مالية كبيرة يتقاسمونها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بنطاق محافظة كفر الشيخ ، وعُثر بحوزتهم على (عدد من التقارير الطبية "مزوره بالكامل"ممهورة على بياض بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية - بصمات خاتم شعار الجمهورية "المقلدة" ممهورة على أوراق كلك منسوب صدورها لعدد من الهيئات والجهات الحكومية – عدد من الخطابات خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية "مزوره بالكامل") بالإضافة إلى الأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى (هواتف محمولة ماركات مختلفة - 2 جهاز كمبيوتر و2 جهاز "إسكانر" - طابعة كمبيوتر) بفحص الهواتف المحمولة والأجهزة المضبوطة تبين إحتوائهم على (محادثات صوتية ورسائل نصية تفيد نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، بالإضافة إلى العديد من صور نماذج بصمات أختام شعار الجمهورية وبرامج الحذف والإضافة والتعديل والتى تستخدم فى عمليات التزوير) ، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات وإستخدامها فى نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.