القانون يجيز إلغاء ترخيص البنك بقرار من مجلس الإدارة فى 7 حالات.. اعرفها

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:00 ص
القانون يجيز إلغاء ترخيص البنك بقرار من مجلس الإدارة فى 7 حالات.. اعرفها البنك المركزى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الجديد، الحالات التى يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة.

 

 وتنص المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة فى الأحوال الآتية:

أ‌- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس الإدارة.

 

‌ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفى أو بمصالح المودعين.

 

‌ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.

 

‌د- إذا تحققت أى من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزى عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

 

‌ه- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.

 

‌و- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.

 

‌ز- إذاحدث تغيير جوهرى فى البيانات التى مُنح الترخيص بناءً عليها.

 

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك فى الأحوال الآتية:

‌أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.

 

‌ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.

 

ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.

 

ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكترونى لكل من البنك المركزى والبنك المعنى طوال فترة التصفية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة