تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة والمعينة لتأمين إحدى مباريات كرة القدم بإستاد القاهرة الدولى بدائرة القسم بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) أثناء دخوله الإستاد ، وبحوزته عدد ( 2 ) تذكرة "مزورين" وإعترافه بشرائهما بمبلغ مالى من أحد الأشخاص "سائق" حال إستقلاله صحبته السيارة قيادته.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليه (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية).
عقب تقنين الإجراءات .. تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (مالك مطبعة - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية) ، وتم بإرشاده ضبط الأخير ، وعثر داخل مسكنه على (4 طابعة متنوعة - ماكينة تغليف - عدد 3 مكبس - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - زجاجات أحبار ألوان مختلفة والمستخدمين فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأدوات المضبوطة مقابل تحصله على مبلغ مالى .
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة