يستهدف القانون رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي، لتذليل المعوقات التي تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها، معالجة أوجه القصور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة؛ في تلك المجالات، ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل، وتنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن، ما يسهم فى تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحظر القانون ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل، أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
وطبقا لنص المـادة (٢١ مكررًا)، بأنه مـع عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد منصوص عليها في أي قانـون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في هذه الحالات:
-استخدام الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون.
- الامتنـاع عـن تنفيـذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون.
-الامتناع نتيجة استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له.
وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (٢٤) من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة