أقامت سيدة دعوى نفقة، ودعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة في الجيزة، بعد زواج دام بينهما 6 سنوات، وادعت قيامه بمضايقة فتيات بالمنطقة السكنية التي يقيما فيها، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، بعد أن صبرت على تصرفاته الجنونية، وإصراره على التسبب لي في الإحراج أمام جيراني، ما دفعني لهجرة وطلب الطلاق للضرر، ولكنه أعلن الحرب علي، ونشر صورا خاصة لي وشوه سمعتي، وحاول احتجاز أطفالي ليحرمني منهم".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى جعلني مهددة بالحبس، بعد أن سرق مبالغ مالية خاصة بالشركة الخاصة بي وصديقتي، وبعدها ذهب إليها وإقناعها أنني أفعل ذلك حتي أسبب لها خسائر مالية، مما وضعنى فى موقف لا أحسد عليه، بعد أن دمر حياتي وسبني بأفظع الألفاظ ."
وأكدت الزوجة بدعواها أثناء طلبها التفريق بينهما بسبب استحالة العشرة، وذلك نظراً لما تعانيه بسبب طبعه وإصراره علي إلحاق أضرار معنوية ومادية كبيرة بها:" لم أستطع تغيير زوجي، حتي بعد أن أصبح أب أصر على إرتكاب نفس التصرفات الجنونية، التي دمرت زواجنا، وتسببت بفضحنا في المنطقة السكنية التي نقيم بها، وبعدها أكمل مسلسل عدم تحمله المسئولية وتسبب بافلاسنا، لذا قررت ترك المنزل وطلب الطلاق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.