- الأربعون قرشًا ضريبة مفروضة من عام2017 وكان يتم تحصيلها لصالح «التأمين الصحى الحالى»
- تطبيق «التأمين الصحى الشامل» في بعض المحافظات استدعى صدور قرار تنظيمي من وزير المالية بإحلال الخزانة العامة محل «التأمين الصحى الحالي» فى تحصيل الضريبة المفروضة لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال «التأمين الصحى الشامل» محلها
- لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب
أكدت وزارة المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة التى تباع بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أنه لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب.
أوضح بيان لوزارة المالية، أن القرار الوزارى الجديد، مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل «التأمين الصحى الحالي» فى تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال «التأمين الصحى الشامل» محل «التأمين الصحى الحالي»، بما يعنى أن الأربعين قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست جديدة، وكان يتم تحصيلها منذ عام 2017 لصالح «التأمين الصحى الحالى»، وبتطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى بعض المحافظات كان لزامًا على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتى الأقصر وبورسعيد لسكان الجمهورية وفقًا لآخر إحصاء بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تاريخ تطبيق «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك بكل المحافظات على التوالى وفقًا لتاريخ تطبيق المنظومة الجديدة بها.