يتساءل البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عن العقوبات القانونية التي حددها القانون لمرتكبى واقعة شرب الخمر"السكر" في الشارع العام، ووفقا للقانون رقم 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر، فقد اقتصر التجريم على تحضير الخمور فى الأماكن العامة أوالمحال العامة والإعلان عنها بأي وسيلة، كذلك جرم كل من يضبط فى مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر واضحة، وجعل عقوبة ذلك الحبس وقتا لا يزيد على ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين.
يستثني من هذا الحكم كل من:-
• الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.
• الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القطاع السياحي طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
ويحظر النشر أوالإعلان عن المشروبات المشار اليها فى الأماكن المرخص لها بها بأية وسيلة.
يجـازى كل من يكشف النقاب عن بيع الخمور حتى فى الأماكن المرخص لها بذلك بالحبس وقت لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة