أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقات ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بتعليقها ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والتعنت في الوصول لحل ودي رغم وساطة المقربين بينهما، والتحايل بالشهود الزور والاتهامات الكيدية لينتقم منها ويمنعها من الحصول على الطلاق، لتؤكد الزوجة:" ربنا ينتقم منه بعد عشرة 12 عام هجرني، وتركني معلقة، ورفض منحنا نفقات طوال 3 سنوات، ليصل متجمد النفقات لـ 270 ألف جنيه ما بين نفقات مسكن وملبس ومصروفات مدرسية لأولاده".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عاقبني على الاعتراض على خيانته لي، ودمر حياتي وحالتى الصحية، وواصل إيذائي، واتهمني بأفظع الاتهامات لكى يسقط حقي فى الحضانة والنفقة، ووصل الأمر به إلى قيامه بتزوير دخله ليمنع أولاده من النفقات".
وتابعت الزوجة:" زوجي مؤخراً أصبح عنيف، باع بيته وبدأ في علاقة مع زميله له في العمل، ليجاهر بخيانته لي، ويعاملني وكأني خادمة في منزله، ولكنى لم أحصل على الانفصال بسبب تحايله علي، وللأسف كان جزائى قيامه بالزواج من أخرى، ومعاقبته لي بأن حاول أن يسوء سمعتى لكى يحرمنى من أولادى".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة