هل ماسحو الأحذية يسرى عليهم قانون التأمينات والمعاشات؟.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:00 م
هل ماسحو الأحذية يسرى عليهم قانون التأمينات والمعاشات؟.. اعرف التفاصيل مجلس النواب - أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من تسرى عليهم أحكام القانون، وجاء نص المادة كالتالى :"تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

 

أولا- العاملون لدى الغير:

1- العاملون  المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات.

2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون فى شركات قطاع الأعمال العام.

كما تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها فى البندين (1، 2).

3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).

ويشترط فى البنود (3، 4، 5) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

وفى حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

 

ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم:

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

4- المشتغلون بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.

7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوي.

10- الوكلاء التجاريين.

11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12- المأذونون الشرعيون والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.

13- العمد والمشايخ.

14- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصى الأثر.

15- الآدباء والفنانين.

16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

 

ثالثا- العاملين المصريين فى الخارج:

1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.

2- العاملون لحساب أنفسهم.

3- المهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.

يعتبر العامل المصرى بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصى ولا يسرى فى شأنه قانون العمل فى حكم العامل المصرى بالخارج.

 

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يأتي:

ألا يكون خاضعا لأحكام البندين أولا وثانيا من هذه المادة.

ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

 

رابعا- العمالة غير المنتظمة:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظو القرآن الكريم وقرائه.

6- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:

(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

(جـ) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.

 

8- العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

9- حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

10- ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

 

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبنود أولا وثانيا وثالثا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من هذه الفئات لأحكام هذه المادة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة