عاقب قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، كل من يستعمل رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله، كما يحظر التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، وتشغيل أى مركب برخصة مركب أخر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ونفس العقوبة لكل من يخالف أحكام المواد الآتية:
يحظر تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر .
على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز .
ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل .
المادة 50
يحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح ، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة