سقوط مستريحي التجارة الإلكترونية وبحوزتهما عملات أجنبية

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:44 ص
سقوط مستريحي التجارة الإلكترونية وبحوزتهما عملات أجنبية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين، لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال توظيف الأموال، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم توظيف الأموال.
 
أكدت معلوات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك، إنستجرام" والزعم عن إمتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالى "لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".
 
عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم "عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات إستلام نقدية، شيك بنكى").. وبفحص جهاز الحاسب الآلى بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 6 مليون جنيه تقريباً ومبلغ 126 ألف دولار أمريكى بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى المؤثم.
 
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة