في 12 خطوة.. تعرف على إجراءات انعقاد الجمعية العامة لشركات البورصة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:00 ص
في 12 خطوة.. تعرف على إجراءات انعقاد الجمعية العامة لشركات البورصة البورصة - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينتظر العاملون بسوق المال، استئناف برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية خلال الفترة القريبة المقبلة، ويقدم "اليوم السابع" حملة توعية للمواطنين الراغبين في الاستثمار بسوق المال للتعرف على أبرز الإجراءات التي تتم بالشركات المقيدة، ومنها إجراءات انقاد الجمعية العامة للشركات:
 
1- إثبات حضور المساهمين في اجتماع الجمعية العامة (الأصالة-الإنابة): لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابي، كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين.
2- إثبات حضور مجلس الإدارة: يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلًا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة الاجتماع، ولا يبطل الاجتماع إذا حضره 3 من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين.
3- رئاسة الجمعية العامة: يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالمادة 211 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
4- تعيين أمين السر وجامعي الأصوات: يعين رئيس الجمعية في بداية الاجتماع أمين سر الجمعية وجامعي أصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم.
5- النصاب القانوني للاجتماع: يشترط حضور مساهمين يمثلون الحد المنصوص عليه في نظام الشركة بشرط ألا يقل عن الربع، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على نصاب أكبر من ذلك، وبما لا يجاوز نصف رأس المال، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
6- تحديد اكتمال النصاب من عدمه: تبدأ الجمعية العامة النظر في جدول الأعمال إذا تكامل نصاب الحضور المنصوص عليه في النظام وفي حالة عدم توافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية.
7- النصاب القانوني للقرارات: تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة، ما لم يشترط النظام نسبة أعلى من ذلك.
8- مداولات الجمعية العامة: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وله أن يقدم ما يثار من أسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
9- حقوق المساهمين في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال: يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وله أن يقدم ما يثار من أسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
10- التصويت في اجتماع الجمعية: يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام، كما يجب أن يكون التصويت بالاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بالآتي: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم على أن يتم استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وإقامة دعوى مسئولية عليهم، وإذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو 10% من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.
11- تصويت أعضاء مجلس الإدارة: لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.
12- إجراء الإثبات والتصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة: يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وكل ما يحدث أثناء الاجتماع، وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية، وعدد الأصوات التي وافقت عليها، وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر، ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للرقابة المالية خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ انعقادها.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة