نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط تشكيل لجان تقصى الحقائق، ونصت المادة 240، على أنه لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.
فيما نصت المادة 241 على أنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء علي طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوا على الأقل.
وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء علي ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومده عملها.
وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة