عرف قانون الموارد المائية والرى المناطق المحظورة، حيث أشار القانون وفقا لنص المادة الأولى التى تضمنت التعريفات إلى أن المنطقة المحظورة هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة ، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب حتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182 وفى حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 170 وفى حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور182 وفى حالة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور 123 وفى حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة .