أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينهما، بسبب عنفه وبخله، وادعت اعتياده الاعتداء عليها بالضرب المبرح، والتسبب لها بإصابات خطيرة وكسور، وذلك عقاباً لها حال اعتراضها على رفضه منحها النفقات، لتؤكد بدعواها بمحكمة الأسرة: "هربت من منزل الزوجية، وعشت برفقة والدتي واصطحبت أطفالي معي، وبالرغم من أن دخل زوجي يتجاوز 70 ألف جنيه شهرياً رفض الإنفاق علينا".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" مكثت 4 سنوات برفقة زوجي، وأنجبت منه 3 أطفالي، طفلين توأم، وطفلة رضيعة بعمر العام، وحاولت التحمل طوال تلك السنوات لعنفه ورفضه الإنفاق علي، وتنازلت عن إهانته لي، ولكنه كان يزداد سوءاً، لأقرر الطلاق للضرر خوفاً على حياتي بسبب تهديده المستمر لي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"حظى التعيس أوقعنى بين يد رجل لا يرحم، عذبنى بتصرفاته الجنونية وبخله وخيانته لي، يئست من الحياة برفقته، وذهبت بحثاً عن عمل يساعدني لتربية أبنائي وعملت بوظفتين لأوفر نفقاتهم ولكنه أبي أن يتركني أستقل بعيداً عن عنفه، وأقمت دعوى طلاق للضرر ضده بعد أن حررت العديد من المحاضر بسبب إصابتى عدة مرات، وصدر ضده حكم فى جنحه ضده".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة