وتشير المادة 31 فقرة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاصة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى قضت بإعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك فى الحالات الآتية :
معاقين
أولا: طبقا للشروط المقررة بالبند 3 من ذات المادة توضح أن يكون الإعفاء للشخص ذوى الإعاقة أيا كانت إعاقته، أى لا تقتصر على نوع إعاقة معين.
ثانيا: أن ينص ذلك على المعاق أيا كان سنه سواء كان قاصرا أو بالغا.
ثالثا : يحق للمعاق أن يستورد سيارة كهربائية أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الاعفاء من كل حالة من الحالات السابقة .
رابعا : إشترطت المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الاعاقة الوارد بالبند رقم 4 من المادة 31 من القانون المشار اليه على أن يحصل الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى .
خامسا : يجب على المعاق تقديم ما يفيد عن حالته الصحية ونوع الإعاقة من خلال ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص أخر .
سادسا : يحق لذوى الاستعانة بسائق للسيارة للتسهيل على المواطنين.
سابعا : يجب عدم تجاوز السعة اللترية للسيارة عن 1600 سى سى، وفى حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سى سي، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية، وذلك فى ظل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سى سى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة