زى النهارده من 5 سنوات، يوم 28 سبتمبر 2017، قضت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بطرة، بالسجن المؤبد لبديع و14 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 77 متهما، وانقضاء الدعوى للمتهم سيد إبراهيم لوفاته، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله، بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.
ويحاكم فى القضية 93 متهمًا، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة