تنص اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، على أن تسرى أحكامها على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التى تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.
وفى هذا الصدد، حددت اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش على أعمال كل من المناجم والمحاجر والملاحات؛ وذلك كالتالى:
1ـ تتولى هيئة الثروة المعدنية معاونة الجهة المختصة فى وضع ضوابط للرقابة على هذه الأعمال فى نطاق الجهة المختصة، بما يحقق الرقابة على كمية الإنتاج والاستخراج، طبقاً لأصول صناعة التعدين، وطرق النقل الآمن ومراعاة السلامة والصحة المهنية داخل مناطق المحاجر.
2 ـ حددت اللائحة الالتزامات التى يجب على المُرخص له القيام بها من ضرورة إمساك دفاتر وسجلات منتظمة يُدوّن بها كافة البيانات المتعلقة بالعمالة والمعدات والخام المستخرج وكمياته وتحاليله والمنقول منه والمخزون، وغير ذلك من البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تناولت الإجراءات الخاصة باستغلال المناجم، وما يتعلق بالخطوات التى يقوم بها المُرخص له بالبحث والاستغلال، إلى جانب ما للمرخص من جواز طلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتاً، مع تحديد المدة والأسباب والمبررات الفنية التى يستند إليها، على أن يُرفق ذلك بطلب الإيقاف، كما أوضحت اللائحة ما يُخول للمرخص له من حقوق، وما عليه من التزامات، وكذا قيمة الإيجار السنوى مقابل كل كيلو متر مربع من مساحة الاستغلال، ونسب الاتاوة التى يلتزم بها المرخص له عن كل خام من قيمة إجمالى الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله على دفعات ربع سنوية على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام طبقا للنسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة