ذكر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020،أن كل بضاعة منقولة بحرًا أو برًا أو جوًا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل، ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشـــاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحــنت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخري .
ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أي بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدي المصلحة .
ومع مراعاة حكم المـادة 66 من هذا القانون ، يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلي خارج البلاد أو إعدامها علي نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشــأن لإتمـــام الإجراءات الجمركية، علي أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وذلك كله وفقًا للإجراءات والضوابط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.