يهدف القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020 لإرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي اتساقا مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تغيير مسمى قانون انشاء صندوق ذوى الاعاقة، إلى إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعية الصندوق رئيس الجمهورية.
ويأتي من بين اختصاصات الصندوق، توفير برامج التدريب المهني لهم وانشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي وتشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
ويقضي التشريع بتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الاعضاء لايزيد عن 14 عضوا ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه واسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشان ويصدر بتشكيل مجلس الامناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة