تعرف على عقوبات مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:02 م
تعرف على عقوبات مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية وزارة البترول ارشيف
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" إحدى شركات قطاع البترول، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عقوبات مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية حيث حدد قانون العمل الجديد الصادر مؤخرا عن مجلس النواب عددًا من العقوبات حول، مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وتنص المادة 256 من القانون، على أن «يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.

(ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

 

كما تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:

( أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.

(ب) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة