حدد الفصل الثانى من قانون التخطيط العام للدولة، خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمى والمحلى، وقد جاء ذلك من المادة 16 في القانون إذ نصت المادة 16 علي:"تعد الوزارة مقترح خطة الإقليم الاقتصادى بالاشتراك مع الوحدات ذات الصلة والقطاع الخاص، ويتم إعداد مقترح الخطة وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والمخطط الإقليمى الاقتصادي، ويتم إقرار مقترح خطط الأقاليم من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر فى الوقائع المصرية.
بينما نصت المادة 17 علي :"تعد المحافظة مقترح خطتها الاستراتيجية طويلة الأجل وفقا للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي، ويتم إقرار مقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر فى الوقائع المصرية.
فيما نصت المادة 18 علي :"تعد المحافظة مقترح خطتها متوسطة الأجل، والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار خطتها طويلة الأجل للتنمية المستدامة ، ويعرض المقترح مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذى للمحافظة قبل عرضه على المجلس المحلى للمحافظة لإقراره .
بينما نصت المادة 19 علي :"تحدد الوزارة سقفًا ماليًا لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقًا لمعادلة تمويلية، وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، ويجوز لها أن تدبر مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلى المقرر لها ، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وحددت المادة 20 الماليات للمحافظات، إذ نصت علي :"تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأى الوزارة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية والتأشيرات الواردة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة السنوى
بينما نصت المادة 21 علي :"يعد المركز مقترح خطته الاستراتيجية طويلة الأجل وفقًا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادى والخطة الاستراتيجية للمحافظة، ويعرض المقترح على المجلس التنفيذى للمركز قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز لإقراره، ويرسله المحافظ بعد اعتماده من المجلس المحلى للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينه بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .