حظر قانون الموارد المائية والرى القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فى حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة ، وبعد الحصول على ترخيص منها وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أى منشآت أو أنشطة أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها ، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
كما تلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة .
يصدر المدير العام المختص قرارًا بإزالة أى منشأ أو وقف أى نشاط أو أى إجراء تم دون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول ، وذلك كله وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة