نص قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، على إنشاء مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة"، يهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.
ويختص المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقدام ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.